الاثنين, 20 مايو 2024 17:58 |

الضمير"نواكشوط" : في قراره رقم 1/إ/2024، الصادر بتاريخ 12 يناير 2024، والمتضمن اعتماد قائمة بواحد وعشرين مرشحا من أصل قرابة مائة تقدموا لرئاسيات 25 فبراير 2024، فصل المجلس الدستوري وعلل قراره بشأن كل الترشحات التي توصل بها؛ سواء كان قراره بقبول انسحاب من طلب أو عدم مقبولية الترشيح، أو اعتماده حال توفر ما يبرر ذلك. استقبل المجلس الدستوري السنغالي كل تلك الترشيحات رغم وجود (المادة 121) من القانون الانتخابي التي تنص صراحة على أن الترشيحات التي لا تكتمل قبل انصرام أجل تقديمها المحدد في (المادة 29) من الدستور يكون مصيرها عدم المقبولية الذي يعنى بالنسبة له كجهة قضائية قرارا بعدم نظر الترشح. خلافا للمجلس الدستوري السنغالي رهن المجلس الدستوري الموريتاني، رغم غياب الدليل النصي، تسلم الترشحات باكتمال متطلبات الترشح، فامتنع عن تسلم الترشحات بمجرد الرفض ودون اتخاذ قرار متجسد بذلك. في مداولته رقم: 2024/002 /م. د/ رئاسيات، المنشورة بتاريخ 17 مايو 2024، عزف المجلس عن التأسيس على مقتضيات الدستور أو القانون النظامي المتعلق بسيره أو ذاك المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية أو النظم الصادرة عنه لتكملة قواعد الإجراءات المتبعة أمامه في انتخاب رئيس الجمهورية، واعتمد على المرسوم 2012-278 الذي يفترض أن يكون نطاقه تحديد إجراءات الحملة الانتخابية، ومحملا للمقتضيات التي اعتمد منه ما لا تحتمل أو قاصرا لها دون ما تحتمل غيره: وفق (المادة 2) من تلكك المداولة فإنه:" يحق لكل مترشح الاعتراض أمام المجلس الدستوري على اللائحة المؤقتة المبينة أعلاه، طبقا لمقتضيات المادة 5 من المرسوم رقم: 2012-278 ،الصادر بتاريخ: 17 دجمبر 2012، خلال 48 ساعة التالية لنشرها." فمن المقصود بالمترشح الذى له حق الاعتراض؟ هل يقصر الحق على من شملتهم اللائحة المؤقتة ،رغم عدم استساغة اعتراضهم على لائحة اعتمدت ترشحهم ، اللهم إلا ما تعلق ب: -ترتيب اللائحة، ولو أن الوصف الأنسب لذلك حينها هو التصويب لا الاعتراض. -أو حال إنفاذ (المادة 31 جديدة) من القانون رقم :2021 -216،
|
التفاصيل
|