المرشح غزواني يعين ولد كبد متحدثا باسمه
الثلاثاء, 14 مايو 2024 18:26

alt

الضمير"نواكشوط" :  عين الرئيس المنتهية ولايته، والمرشح لمأمورية ثانية محمد ولد الغزواني الدبلوماسي عبد الله اباه الناجي كبد متحدثا باسمه خلال الحملة الانتخابية، وذلك ضمن قرارات تشكيل طواقم حملته، والتي بدأ الإعلان عنها منذ أمس.

وعمل ولد كبد في بعثات دبلوماسية موريتانية مختلفة، في إفريقيا، وأوروبا، وآسيا.

التفاصيل
 
توقعات بهطول أمطار على الحوض الشرقي والحدود مع مالي والجزائر
الثلاثاء, 14 مايو 2024 18:22

حركة السحب حوالي الساعة الخامسة من عصر اليوم الثلاثاء

الضمير"نواكشوط" : تظهر معطيات الرصد الجوي تواجد سحب كثيفة على منطقة جنوب شرق النعمة بولاية الحوض الشرقي، فيما يتوقع أن تكون هذه المنطقة عرضة لتساقطات مطرية خفيفة مساء اليوم الثلاثاء.

ووفق المعطيات فإن السحب تتواجد على منطقة تقع على بعد نحو 80 كلم جنوب شرق النعمة، وهي تتمدد شمالا وشرقا، وهو ما يشكل إرهاصفات لبدء موسم الخريف.

ويتوقع أن تشمل التساقطات المطرية الخفيفة مساء اليوم الحوض الشرقي وأجزاء من الحوض الغربي وشمال لعصابه وشرق تكانت، فيما ستكون  أكثر كثافة على الحوض الشرقي وغرب الأراضي المالية.

التفاصيل
 
الرئيس غزواني يختار طاقم حملته الانتخابية في رئاسيات يونيو 2024
الثلاثاء, 14 مايو 2024 10:22

الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني

الضمير"نواكشوط" : كشف الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني عن طاقم حملته الانتخابية، في رئاسيات يونيو 2024، حيث أسند إدارتها للوزير سيدي أحمد ولد محمد. 

وسيكون مدير ميناء نواكشوط سيدي محمد ولد محم مديرا مساعدا للحملة. 

واختار اارئيس غزواني تيام أمادو تيجان مكلفا باللوجستيك، المختار ولد أحمد ولد بوسيف مسؤولا عن المالية.

وأسندت إدارة الإعلام لأحمد ولد أج، واحمد ولد يحيى مكلفا بحملة الشباب، ثم الوزيرة زينب بنت احمدناه مكلفة بحملة النساء. 

التفاصيل
 
الولايات المتحدة: موريتانيا شريك أمني قوي بالنسبة لنا
الثلاثاء, 14 مايو 2024 10:18

alt

الضمير"نواكشوط" :  قالت السفيرة الأمريكية في نواكشوط سينثيا كيرشت، إن موريتانيا شريك أمني قوي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية.

وأشارت السفارة الأمريكية في منشور عبر صحفتها على فيسيوك، إلى أن كيرشت التقت أمس وزير الدفاع حننه ولد سيدي.

 وأضافت الدبلوماسية الأمريكية –وفق المنشور نفسه– أن بلادها تبني الحوارات المستمرة بشأن التدريبات والتمارين على المصالح الأمنية المشتركة في المنطقة.

التفاصيل
 
اجتماع مجلس الوزراء
الاثنين, 13 مايو 2024 18:12

alt

الضمير"نواكشوط" : اجتمع مجلس الوزراء اليوم الإثنين 13 مايو 2024، تحت رئاسة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، بالقصر الرئاسي في انواكشوط.

التفاصيل
 
سلطة تنظيم النقل الطرقي تعلن إنشاء نقاط للنقل الحضري
الاثنين, 13 مايو 2024 17:57

alt

الضمير"نواكشوط" :  أعلنت سلطة تنظيم النقل الطرقي إنشاء نقاط للنقل الحضري في مساحات بعيدة عن الشارع العام.

وقالت السلطة في بيان إنها وفرت في هذه النقاط خزانات مياه للشرب، وبيوت متنقلة للاستراحة.

التفاصيل
 
بعد إعلانهم الإضراب.. أطباء مقيمون يحتجون أمام الرئاسة
الاثنين, 13 مايو 2024 17:33

alt

الضمير"نواكشوط" : نظم عدد من الأطباء المقيمين، اليوم، وقفة احتجاجية أمام الرئاسة تزامنا مع الاجتماع الأسبوعي للحكومة.

وأعلنت نقابة الأطباء المقيمين، البدء في إضراب شامل ومفتوح عن العمل، ابتداء من اليوم الاثنين، فرضا لتلبية مطالبهم.

وقالت النقابة إن نسبة التجاوب مع الإضراب تجاوزت 90 بالمائة، مشيرة إلى تعرض بعض الأطباء المقيمين لللضغوط لمنعهم من المشاركة في الإضراب.

التفاصيل
 
ازدواج الجنسية / يعقوب ولد السيف
الأحد, 12 مايو 2024 12:13

alt

تبدو مقتضيات (المادة 31 جديدة) من القانون رقم :2021 -216، الصادر بتاريخ :06 أغشت 2021، المعدل لبعض أحكام القانون رقم: 61 – 112، الصادر بتاريخ: 12 يونيو 1961، المعدل، المتضمن مدونة الجنسية الموريتانية، التي تنص على أنه:"...تتعارض الجنسية المزدوجة مع وظائف:  رئيس الجمهورية، ورئيس الجمعية الوطنية، ورؤساء المؤسسات الدستورية، والوزير الأول، وأعضاء الحكومة في القطاعات السيادية، وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية."، غير متسقة مع كامل "الكتلة الدستورية" للبلاد ؛ وتحديدا منها ،بشكل أصلي، تلك المتعلقة بتعارض الجنسية المزدوجة مع وظيفة رئيس الجمهورية، ومع قابلية زيادة المقتضيات المخالفة، حال تأكد المخالفة ، لتشمل ما ورد من تعارض الجنسية المزدوجة مع وظيفتي رئيس الجمعية الوطنية ورئيس المجلس الدستوري، باعتبار أن ما يسرى على رئيس الجمهورية يطالهما للتبويب على توليهما لرئاسة الجمهورية بالنيابة حالة شغور أو مانع بالنسبة للأول وحالة مانع نهائي لرئيس الجمعية الوطنية بالنسبة للثاني. ليس لهذا القانون العادي أن يحدد التعارض مع وظيفة رئيس الجمهورية؛ فالدستور نفسه تولى تحديد أهلية الانتخاب لرئاسة الجمهورية وشروط الترشح لها ،أوعهد بها للقانون النظامي المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية ،وهى مبينة فيهما على نحو تام وجلي: أولا : فى دستور 20 يوليو ،المثبت والمعدل          1- الانتخابية: بينت ( المادة 26/جديدة) متطلبات التمتع بأهلية تولي المهمة الأسمى في الدولة من خلال النص على أن:"كل مواطن مولود موريتانيا يتمتع بحقوقه السياسية ولا يقل عمره عن أربعين (40) سنة ولا يزيد عن خمس وسبعين (75) سنة بتاريخ الشوط الأول من الانتخابات مؤهل لأن ينتخب رئيسا للجمهورية." ،وإذا فالمتطلبات هي: أ-كون جنسيته أصلية ، ودون اعتبار لحيازته لأكثر من جنسية تمتع بها بشكل أصلي أو اكتسبها باستيفاء شروط الحصول عليها. وعليه فيكون مكتسب الجنسية الموريتانية "المتجنس" فاقدا لأهلية الترشح ، حتى ولو تنازل عن كل جنسية سبقتها. وذلك خلافا للانتداب النيابي الذى لا تشترط في أهليته أصلية الجنسية الموريتانية ؛حيث يكفي أن يكون المتجنس قد انقضت عشر سنوات على تجنيسه .(الماددة 6/ جديدة ) من الأمر القانوني رقم:91-028 ، الصادر بتاريخ:07 أكتوبر 1991،المعدل، المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية. بعض الدول مثل السنغال تتجاوز، بالنسبة لرئاسة الجمهورية، اشتراط أصلية الجنسية إلى "حصريتها"، حيث تنص (المادة 28) من دستور22 يناير 2001، المعدل، على أنه: "يجب أن يكون كل مرشح لرئاسة الجمهورية متمتعا بالجنسية السنغالية الحصرية، وبحقوقه المدنية والسياسية، وأن يبلغ من العمر 35 سنة على الأقل بحلول يوم الانتخاب"، ومع التميزعن (المادة 26) في الدستور الموريتاني بإضافة شرط:" أن يجيد الكتابة والقراءة والتحدث بطلاقة باللغة الرسمية"( في أفق الوعد الانتخابي  بترسيم الولفية سيثير هذا الشرط عجا سيساوى ما كان ليثيره ذات الشرط لو تضمنه الدستور الموريتاني). عرفت المنظومة القانونية الموريتانية فرض تمتع المترشح لرئاسة الجمهورية بالجنسية الموريتانية بشكل حصري من خلال التوليف بين نص الدستور على أصلية الجنسية في (المادة 26):" كل مواطن مولود موريتانيا..." . ونص قانون الجنسية على منع ازدواجية الجنسية:" يفقد الموريتاني البالغ جنسيته إذا حصل بإرادته على جنسية أجنبية " (المادة 30) من القانون رقم: 61 – 112، الصادر بتاريخ: 12 يونيو 1961، المعدل، المتضمن مدونة الجنسية الموريتانية، ما يؤدي بالمحصلة إلى حصرية الجنسية الموريتانية بالنسبة لأهلية الانتخاب لرئاسة الجمهورية، دون استخدام مصطلح "الحصرية". كان ذلك قبل أن يعمد إلى تعديل (المادة 31/ جديدة) التي أصبحت فى القانون رقم :2010-023، الصادر بتاريخ 11 فبراير 2010، الذي ألغى وحل محل بعض أحكام القانون رقم: 61 – 112، المعدل، تعطى لمرسوم أن يرخص في الاحتفاظ بالجنسية الموريتانية:" يمكن لموريتاني بالغ ويتوفر على جنسية أجنبية أن يرخص له بناء على طلبه بالاحتفاظ بالجنسية الموريتانية"، فزال بذلك مانع أهلية مزدوج الجنسية أصلي الموريتانية منهما، وأصبح من المتصور وصول أحدهم لرئاسة الجمهورية.  ب-التمتع بالحقوق السياسية ؛ وهى الحقوق التي يتمتع بها جميع المواطنين إلا من حرمها بحكم قضائي غير قابل للطعن. (المادة 23/ ق. العقوبات) ج-المحدد العمري: تكتسب أهلية الانتخاب لرئاسة الجمهورية ببلوغ أربعين سنة، ويفقدها من عدى الخامسة والسبعين.                2- شروط قبول الترشح: أحال الدستور تحديدها بشكل صريح وحصري لقانون نظامي:" ... يحدد قانون نظامي شروط وصيغ قبول الترشح وكذلك القواعد المتعلقة بالوفاة وبمانع الترشح لرئاسة الجمهورية." ثانيا : في الأمر قانوني رقم: 91 – 027، المعدل: 1-    أهلية الانتخاب:   حدد لها القانون النظامي المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية ،الوارد في الأمر قانوني رقم: 91 – 027 الصادر بتاريخ: 7 أكتوبر 1991، المعدل، حرفيا نفس المتطلبات الواردة في (المادة 26) من الدستور ؛ فنص فى (المادة 3 /جديدة) منه على:" يعتبر مؤهلا لأن ينتخب في رئاسة الجمهورية كل مواطن ولد موريتانيا يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية ولا يقل عمره عن 40 سنة ولا يزيد على 75 سنة في تاريخ الشوط الأول من الانتخابات."           2- شروط قبول الترشح:  وحصرتها (المادة 5/جديدة) في شرطين: تزكية مائة مستشار بلدي، وإيداع كفالة بقيمة خمسة ملايين أوقية: " لا يقبل الترشح لرئاسة الجمهورية إلا بعد الحصول على تزكية مائة (100) مستشار بلدي على الأقل من بينهم خمسة (5) عمد. ويجب أن يكون هؤلاء المستشارون ينتمون لأكثرية الولايات. كما لا يمكن لأي منتخب أن يزكي أكثر من ترشح واحد. تكون التزكيات بواسطة وثيقة مصدقة ولا يمكن بأي حال من الأحوال سحبها بعد إيداعها.  يتعين على كل مترشح لرئاسة الجمهورية إيداع كفالة مالية قدرها خمسة ملايين (5.000.000) أوقية لدى الخزينة العامة." بنص الدستور تم تحديد التمع "بجنسية أصلية" كأول أركان أهلية الترشح للرئاسة بالإضافة لركني "التمتع بالحقوق المدنية والسياسية" والأهلية السنية ".  حتى القانون النظامي الذي أعطاه الدستور تحديد شروط قبول الترشح وموانعه تقيد باعتبار الدستور لمن توافرت فيه تلك الأركان "مؤهل لأن ينتخب رئيسا للجمهورية" ونقلها بحرفتيها في مادته الثالثة. فكيف يتجاوز قانون عادي ما أقر الدستور والقانون النظامي! اعتماد حصرية الجنسية الموريتانية لمن ينتخب لرئاسة الجمهورية يمر من خلال  تعديل النص الدستوري واستبدال عبارة:" مواطن مولود موريتانيا " باشتراط "التمتع بالجنسية الموريتانية بشكل حصري"، وتضمين الشرط في القانون النظامي المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية ،ومع مراعاة ذلك في ملف المترشح المقدم للمجلس الدستوري ؛كأن يضمن نموذج استمارات تصريح الترشح لرئاسة الجمهورية خانة تفيد الإقرار بحصرية الجنسية الموريتانية ،أو يقدم كجزء من الملف  إقرار شرف موقع من المترشح يقر فيه بعدم امتلاكه لأي جنسية غير الموريتانية (المداولة رقم :011-1997 /م. د/ الصادرة بتاريخ 10 أغسطس1997 المحددة لنموذج استمارات تصريح الترشح لرئاسة الجمهورية ، النافذة خالية من ذلك). كان التنصيص على تعارض ازدواج الجنسية مع تولي رئاسة الجمهورية كافيا لوجود تعارض ازدواج الجنسية ورئاسة الجمعية الوطنية، وحتى المجلس الدستوري في ظل احتمال خلافتهما لرئيس الجمهورية. وعليه فتسري عليهما نفس النتائج حال التصريح بمخالفة تنظيم قانون عادي للتعارض مع وظيفة رئيس الجمهورية  مع ذلك، وفى جميع الأحوال، يبقى أن النص الأنسب لمعالجة مسألة التعارض بالنسبة لرئاسة الجمعية الوطنية، ليس المادة 31 من مدونة الجنسية؛ فالدستور الذي خصص مادة منه (المادة 55/جديدة) لولاية رئيس الجمعية الوطنية: " ينتخب رئيس الجمعية الوطنية لمدة الإنابة التشريعية." يعد الإطار الأنسب لتضمن ذلك المانع. يليه فى ذلك القانون النظامي المتعلق بانتخاب أعضاء البرلمان الذي هو المعني وفق (المادة 48 /جديدة) بأن يحدد:"... شروط انتخاب أعضاء البرلمان وعلاواتهم وشروط الانتخاب، كما يحدد عدم القابلية والتعارض..." حتى النظام الداخلي للجمعية الوطنية يبدو أنسب من مدونة الجنسية لتضمين شرط حصرية الجنسية الموريتانية في من يترشحون أو يرشحون لرئاسة الجمعية. تقدم الاستحقاقات الحالية فرصة للوقوف على موقف القضاء الدستوري من هذه المقتضيات التي يسمح إعمالها بالمساس بحقوق أساسية لبعض من يرغبون في الترشح للرئاسة دون أن يكون ذلك مقابل مقايضة تسلبهم حقوقهم في الاحتفاظ بجنسيات بلدان أخرى، على أساس نص مخالف للدستور.  

 

 
<< البداية < السابق 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 التالي > النهاية >>